وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يعتله فلا شيء عليه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الممسِكُ لا يعلم أن القاتل يقتله، فلا شيء عليه) لأن موته ليس بفعله، ولا باشر فعله،
١١٬٤٠٦بخلاف الجارح، فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل؛ لأن السراية أثر جرحه المقصود له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.