فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يجب قِصاص ولا دية ولا كفَّارة بقتل (مُحارِب) أي: قاطع طريق (تحتَّمَ قتله) بأن قَتل وأخذَ المال؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي (فِي نفس) أي: لا قِصاص على جانٍ على واحد من هؤلاء فِي نفس. (ولا) قِصاص فِي الأطراف (بقطع طرف) لواحد منهم؛ لأن من لا يؤخذ بغيره فِي النفس، لا يؤخذ به فيما دونها، وذلك متناول للزاني المحصن وغيره.

١١٬٤١١

قال فِي "الفروع": فدل أن طرف محصن ، كمرتد. (بل ولا يجوز) -معطوف على "فلا يجب"- أي: لا يجب القِصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز (والمراد) قاله فِي "الرعاية"، و"الفروع" (قبل التوبة)

١١٬٤١٢

وأما قتل المحارب بعد التوبة،

١١٬٤١٣

فإن كان من وليِّ المقتول، فقد استوفى حقّه،

١١٬٤١٤

وإن كان من غيره ولا شُبهة، فإنه يُقتل؛ لأنه معصومٌ بالنسبة إِلَى غير وليِّ المقتول، كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتّم بالتوبة (ولو كان القاتل) للحربي، أو المرتد، أو الزاني المحصن، أو المحارب المتحتم قتله (ذميًّا) فالذمي فيه كالمسلم؛ لأن القتل منهما صادف محله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.