فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فيُقتلُ المسلمُ الحُرُّ) بمثله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يُقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ" رواه أَحْمد، وأبو داود، والنسائي .

١١٬٤١٨

وفي لفظ: "لا يقتل مسلم بكافر" (١) . (و) يُقتل (الذميُّ الحُرُّ بمثله) اتفقت أديانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} ولا أثر لتفاوت الفضائل، كالعلم والشرف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.