وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا وتؤخذ منه قيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قتل الكافرُ الحرُّ عبدًا مسلمًا، لم يُقتل به قِصاصًا) لأنه فضله بالحرية (وتؤخذ منه قيمته) لسيده
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.