فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عفا عنه) أي: المرتدّ (وليُّ القِصاص، إِلَى الدية، فله دية المقتول) من مال المرتدِّ، كغيره (وإن أسلم المرتدُّ) وعفا عنه وليُّ القِصاص

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.