فإن عفا عنه ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عفا عنه) أي: المرتدّ (وليُّ القِصاص، إِلَى الدية، فله دية المقتول) من مال المرتدِّ، كغيره (وإن أسلم المرتدُّ) وعفا عنه وليُّ القِصاص
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.