وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رمى مسلمٌ ذميًّا عبدًا، فلم يقع به السهمُ حتَّى عَتَق وأسلم؛ فلا قَوَد) لعدم المكافأة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.