فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قطع أنفَ عبدٍ قيمتُه أَلْف، فاندمل) الجراح (ثم أُعتِق) العبد، وجبت القيمة للسيد. (أو) قطع أنفه، ثم (أُعتِق، ثم اندمل) وجبت قيمته بكمالها للسيد. (أو) قطع أنفه، وأعتِق، و (مات من سِرايَةِ الجُرْح، وجبتْ قيمته بكمالها للسيد) لأنه حين الجناية كان رقيقًا له، والجناية يُراعى فيها حال وجودها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.