وإن اندمل قطع اليد وسرى قطع الرجل إلى نفسه ففي اليد نصف قيمته لسيده وعلى القاطع القصاص في النفس أو الدية كاملة لورثته مع العفو
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اندمل قَطعُ اليد، وسرى قَطعُ الرِّجل إلى نفْسه، ففي اليد نصف قيمته لسيده) اعتبارًا بوقت الجناية (وعلى القاطع القِصاص في النفس) للمكافأة حال الجناية التي سرت (أو الدية كاملة لورثته) أي: العتيق، نسبًا، أو ولاء (مع العفو) منهم عن القِصاص.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.