فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يستحب أيضًا أن (يقدم رجله اليسرى دخولًا) أي: في دخوله الخلاء، (و) أن يقدم (يمنى) رجليه (خروجًا) منه، لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة:"من بدأ برجله اليمنى قبلَ يسارِه إذا دخل الخلاء ابْتُلِيَ بالفقر"؛ ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتحيز عن الأذى ومحله. (و) الذي يريد قضاء حاجته

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.