فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الاستطابة وآداب التخلى

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢١١ إلى ٣٠٩

  1. ١/١٤١/١٤

    يسن أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله أللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

  2. ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا ومثلها حرز

  3. لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى

  4. ويحرم بمصحف إلا لحاجة

  5. ويستحب أن ينتعل

  6. ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا

  7. في غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه مع ما تقدم

  8. ومثله حمام ومغتسل ونحوهما

  9. عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه وقميص ونحوه

  10. ويسن أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويغطى رأسه

  11. ١/١٥١/١٥

    ولا يرفعه إلى السماء

  12. ويسن في فضاء بعده

  13. واستتاره عن ناظره

  14. وطلبه مكانا رخوا لبوله

  15. ولصق ذكره بصلب

  16. وأن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه

  17. ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة

  18. فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه

  19. واستقبال شمس وقمر ومهب ريح بلا حائل

  20. ومس فرجه بيميه في كل حال

  21. وكذا مس فرج أبيح له مسه

  22. واستجماره واستنجاؤه بها لغير ضرورة أو حاجة

  23. فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به

  24. وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر

  25. فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامى قدميه ومسح عليه إن أمكنه

  26. وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه

  27. وإن استطاب بها أجزأه

  28. وتباح المعونة بها في الماء

  29. ويكره بوله في شق وسرب ولو فم بالوعة

  30. وماء راكد وقليل جار

  31. في إناء بلا حاجة

  32. ونار لأنه يورث السقم

  33. ورماد

  34. وموضع صلب

  35. وفى مستحم غير مقير أو مبلط

  36. ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه فلا باس

  37. ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس

  38. ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار

  39. وكلامه في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام

  40. ويجب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل

  41. ويكره السلام عليه

  42. فان عطس أو سمع آذانا حمد الله وأجاب بقلبه وذكر الله فيه لا بقلبه

  43. وتحرم القراءة فيه وهو على جاجته

  44. ولبثه فوق حاجته وهو مضر عند الأطباء

  45. وكشف عورتة بلا حاجة

  46. وبوله وتغوطه في طريق مسلوك

  47. وتغوطه في ماء لا البحر ولاما أعد لذلك كالجاري في المطاهر

  48. ١/١٦١/١٦

    ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به كروث وعظم

  49. وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله ويد المستجمر

  50. وعلى ماله حرمة كمطعوم

  51. وعلى قبور المسلمين وبينها ويأتي آخر الجنائز

  52. وعلى علف دابة وغيرها

  53. وظل نافع ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس

  54. وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة

  55. ومورد ماء

  56. واستقبال القبلة واستدبارها في فضاء لا بنيان

  57. ويكفى انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل

  58. ويكفى الاستتار بدابة وجدار وجبل نحوه وإرخاء ذيله

  59. ولا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت

  60. وإلا فكسترة صلاة بحيث تستر أسافله

  61. ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا

  62. ولا التوجه إلى بيت المقدس.

  63. فصل

  64. فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا

  65. والأولى أن يبدأ ذكر وبكر بقبل

  66. وتخير ثيب

  67. ويكره بصقه على بوله للوسواس

  68. ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثا

  69. ثم يستجمر ثم يستنجى مرتبا ندبا

  70. فان عكس كره

  71. ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس

  72. ولا يجزئ الاستجمار في قبلي خنثى

  73. ولا في مخرج غير فرج

  74. ويستحب دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء

  75. ويجزيه أحدهما

  76. والماء أفضل

  77. وجمعهما أفضل منه

  78. وفى التنقيح الماء أفضل كجمعهما وهو سهو

  79. إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا للتعدي فقط كتنجيس مخرج بغير خارج واستتجمار بمنهي عنه

  80. وإن خرجت أجزاه الحقنة فهي نجسة

  81. ولا يجزئ فيها الاستجمار

  82. والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك سواء

  83. فلو تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فيه الاستجمار لأنه معتاد

  84. ١/١٧١/١٧

    ولو شك في تعدى الخارج لم يجب الغسل

  85. والأولى الغسل

  86. وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج:

  87. فإذا خرج سن قوله: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني

  88. ويتنحنح ويمشى خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء

  89. وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى يتقطع أثر البول

  90. ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة

  91. فلا تدخل يدها ولا أصبعها بل ما ظهر لأنه في حكم الباطن

  92. فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل

  93. ويفسد الصوم بوصول أصبها لا بوصول حيض إليه

  94. ويستحب لغير الصائمة غسله

  95. وداخل الدبر في حكم الباطن

  96. لا فساد الصوم بنحو الحقنة

  97. ولا يجب غسل نجاسته

  98. وكذا حشفة أقلف غير مفتوق

  99. ويغسلان من مفتوق

  100. ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر.