باب الاستطابة وآداب التخلى
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢١١ إلى ٣٠٩
-
١/١٤١/١٤
يسن أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله أللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا ومثلها حرز
-
لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى
-
ويحرم بمصحف إلا لحاجة
-
ويستحب أن ينتعل
-
ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا
-
في غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه مع ما تقدم
-
ومثله حمام ومغتسل ونحوهما
-
عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه وقميص ونحوه
-
ويسن أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويغطى رأسه
-
١/١٥١/١٥
ولا يرفعه إلى السماء
-
ويسن في فضاء بعده
-
واستتاره عن ناظره
-
وطلبه مكانا رخوا لبوله
-
ولصق ذكره بصلب
-
وأن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه
-
ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة
-
فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه
-
واستقبال شمس وقمر ومهب ريح بلا حائل
-
ومس فرجه بيميه في كل حال
-
وكذا مس فرج أبيح له مسه
-
واستجماره واستنجاؤه بها لغير ضرورة أو حاجة
-
فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به
-
وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر
-
فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامى قدميه ومسح عليه إن أمكنه
-
وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه
-
وإن استطاب بها أجزأه
-
وتباح المعونة بها في الماء
-
ويكره بوله في شق وسرب ولو فم بالوعة
-
وماء راكد وقليل جار
-
في إناء بلا حاجة
-
ونار لأنه يورث السقم
-
ورماد
-
وموضع صلب
-
وفى مستحم غير مقير أو مبلط
-
ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه فلا باس
-
ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس
-
ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار
-
وكلامه في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام
-
ويجب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل
-
ويكره السلام عليه
-
فان عطس أو سمع آذانا حمد الله وأجاب بقلبه وذكر الله فيه لا بقلبه
-
وتحرم القراءة فيه وهو على جاجته
-
ولبثه فوق حاجته وهو مضر عند الأطباء
-
وكشف عورتة بلا حاجة
-
وبوله وتغوطه في طريق مسلوك
-
وتغوطه في ماء لا البحر ولاما أعد لذلك كالجاري في المطاهر
-
١/١٦١/١٦
ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به كروث وعظم
-
وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله ويد المستجمر
-
وعلى ماله حرمة كمطعوم
-
وعلى قبور المسلمين وبينها ويأتي آخر الجنائز
-
وعلى علف دابة وغيرها
-
وظل نافع ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس
-
وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة
-
ومورد ماء
-
واستقبال القبلة واستدبارها في فضاء لا بنيان
-
ويكفى انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل
-
ويكفى الاستتار بدابة وجدار وجبل نحوه وإرخاء ذيله
-
ولا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت
-
وإلا فكسترة صلاة بحيث تستر أسافله
-
ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا
-
ولا التوجه إلى بيت المقدس.
فصل
-
فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا
-
والأولى أن يبدأ ذكر وبكر بقبل
-
وتخير ثيب
-
ويكره بصقه على بوله للوسواس
-
ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثا
-
ثم يستجمر ثم يستنجى مرتبا ندبا
-
فان عكس كره
-
ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس
-
ولا يجزئ الاستجمار في قبلي خنثى
-
ولا في مخرج غير فرج
-
ويستحب دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء
-
ويجزيه أحدهما
-
والماء أفضل
-
وجمعهما أفضل منه
-
وفى التنقيح الماء أفضل كجمعهما وهو سهو
-
إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا للتعدي فقط كتنجيس مخرج بغير خارج واستتجمار بمنهي عنه
-
وإن خرجت أجزاه الحقنة فهي نجسة
-
ولا يجزئ فيها الاستجمار
-
والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك سواء
-
فلو تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض فيه الاستجمار لأنه معتاد
-
١/١٧١/١٧
ولو شك في تعدى الخارج لم يجب الغسل
-
والأولى الغسل
-
وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج:
-
فإذا خرج سن قوله: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
-
ويتنحنح ويمشى خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء
-
وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى يتقطع أثر البول
-
ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة
-
فلا تدخل يدها ولا أصبعها بل ما ظهر لأنه في حكم الباطن
-
فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل
-
ويفسد الصوم بوصول أصبها لا بوصول حيض إليه
-
ويستحب لغير الصائمة غسله
-
وداخل الدبر في حكم الباطن
-
لا فساد الصوم بنحو الحقنة
-
ولا يجب غسل نجاسته
-
وكذا حشفة أقلف غير مفتوق
-
ويغسلان من مفتوق
-
ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر.