ويستحق السيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويستحق السيدُّ أقلَّ الأمرين من نصف القيمة) لقلع عينه (أو ثلث الدية) والباقي للورثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.