وعلى الثاني القصاص في الرجل ومع العفو نصف الدية
كشاف القناعالبهوتي
(وعلى الثاني القِصاص في الرِّجل) لأنه مكافئ له حال الجناية (و) عليه (مع العفو نصف الدية) لقطع الرجل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.