وإن ألحقته القافة بواحد منهما ثم قتلاه لم يقتل أبوه وقتل الآخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ألحقته القافةُ بواحد منهما، ثم قتلاه؛ لم يُقتل أبوه) لما سبق (وقُتِل الآخر) لأنه ليس بأبٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.