فإن عفا عنه إلى الدية وجبت عليه بكمالها يقاصه بنصفها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عفا) الأول (عنه) أي: الثالث (إلى الدية؛ وجبت عليه) أي: الثالث (بكمالها، يُقاصُّه) الثالث (بنصفها) الذي ورثه من الثاني ويعطيه نصفها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.