ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُشترط في وجوب القِصاص كونُ القتلِ في دار الإسلام) فيُقتل بمكافئه بشروطه،
١١٬٤٤٨
وإن كان بدار حرب، سواء كان هاجر، أو لم يُهاجر؛ لعموم الأدلة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.