فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو شَهِد أحدُهم) أي: الورثة (-ولو مع فسقه- بعفوِ بعضِهم) فإنه يسقط حق الجميع من القصاص؛ لكون شهادته إقرارًا بأن نصيبه من القِصاص سقط، وهو لا يتبعَّض

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.