فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللباقين) الذين لم يعفوا (حقهم من الدية على الجاني) سواء عَفَا مطلقًا أو إلى الدية؛ لأن حقَّه من القِصاص سقط بغير رضاه، فثبت له البدل، كما لو ورث القاتل بعضَ دمه، أو مات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.