فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا وضعت الولدَ، وانقطع النِّفاس، وكانت قوية يؤمن تلفها، ولا يخاف على الولد الضرر من تأخُّر (٣) اللبن؛ أقيم عليها الحدُّ، من قطع الطرف والجلد) لعدم المانع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.