وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى ويأتي في كتاب الحدود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت في نفاسها، أو ضعيفة يُخاف تلفُها، لم يقم عليها حتى تطهر وتقْوى) دفعًا للضرر.
١١٬٤٥٩
وقال في "الإنصاف": الصحيح من المذهب أنه يُقتصُّ منها بالوضع.
١١٬٤٦٠
قال في "التنقيح": بل بمجرَّد الوضع قبل سقي اللِّبأ. (ويأتي في كتاب الحدود) بأوضح من هذا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.