فإن كان في جهة واحدة بأن قاله أحدهما يمينا والآخر شمالا صح إن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق اجتهادهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان) اختلاف اجتهادهما (في جهه واحدة، بأن قال أحدهما: يمينًا، و) قال (الآخر: شمالًا، صح أن يأتم أحدهما بالآخر، لاتفاق اجتهادهما) في الجملة ، والواجب الاجتهاد إلى الجهة، وقد اتفقا عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.