فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن احتاج الوكيلُ إلى أجرة، فمن مال الجاني، كالحَدِّ) ولأنها أجرة لإيفاء ما عليه من الحق، فكانت لازمة له، كأجُرة الكيَّال. وذهب بعض أصحابنا: أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقِصاص؛ لأن هذا من المصالح العامة،

١١٬٤٦٤

فإن لم يحصُل فعلى الجاني؛ لأن الحق عليه. ورُدَّ: بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.