وإن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لهذا (إن باشر الولي الاستيفاءَ فلا أجرة له) على الجاني؛ لأنه استوفى حقَّه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.