فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا.
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يتفقوا على التوكيل مُنع (١) الاستيفاء حتى يوكلوا) وقال ابن أبي موسى: إذا تشاحوا أمرَ الإمام من شاء باستيفائه.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.