فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٧٢٤الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٨٤ج ٤ ص ١٨٤

سواء كان القتل به أو بمحرم لعينه: كسحر وتجريع خمر ولواط أو قتله بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه أو قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه أو أمه أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شراء أو زائدة أو جناية غير ذلك فمات

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز استيفاءُ القِصاص في النفس إلا بالسيف في العنق، سواء كان القتل به) أي: السيف (أو بمُحرم لعينه) أي: ذاته (كسِحر، وتجريع خمر، ولِواط، أو قَتله بحَجَر، أو تغريق، أو تحريق، أو هدم) حائط عليه (أو حبس، أو خنق، أو قطع يده من مَفصِلٍ، أو غيره، أو أوضَحه، أو قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقَهُ قبل البرء، أو أجافَه) بأن جرحه جرحًا وصل إلى جوفه فمات (أو أمَّه) أي: جنى عليه آمَّةً -وهى ما تصل إلى جلدة الدماغ- فمات (أو قطع يدًا ناقصة الأصابع، أو شلاء أو زائدة) فمات (أو) جنى (جناية غير ذلك) عليه (فمات) لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قَوَدَ إلا بالسيف" رواه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي من غير طريق.

١١٬٤٦٦

وقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحمد : ليس إسناده بجيد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.