فن فعل فل قصاص عليه ويجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعل) أي: قطع الوليُّ شيئًا من أطرافه (فلا قِصاص عليه) لأن القِصاص عقوبة تُدرأ بالشُّبهة وهي هنا متحققة؛ لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنًا، لاستحقاقه إتلاف الجملة. (ويجب فيه) أي: الزائد (ديته) أي: دية ذلك الزائد؛ لأنه حصل بالتعدي (سواء عفا عنه) الولىُّ (أو قتله) لأن استحقاق إتلاف الطرف موجود في حالتي العفو والقتل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.