فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٧٣٢الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٨٤ج ٤ ص ١٨٤

وإن زاد في الاستيفاء من الطرف مثل: أن يستحق قطع إصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان عمدا من مفصل أو شجة يجب في مثلها القصاص: فعليه القصاص في الزيادة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زاد) المقتصُّ (فى الاستيفاء من الطرف، مثل أن يستحق قطع إصبع، فيقطع اثنتين؛ فحكمه حكم القاطع ابتداءً، إن كان) القطع (عمدًا من مَفصِل) وجب القِصاص؛ لانتفاء الشبهة. (أو) زاد المقتصُّ عمدًا فى (شجَّة يجب في مثلها القِصاص) وهي: الموضحة (فعليه القِصاص فى الزيادة) لانتفاء الشبهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.