فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قطع) الجانى (يدَه، فقطع المجنىُّ عليه رِجْلَ الجانى؛ لزمه) أى: المجنى عليه (دية رجله) لأن الجاني لم يقطعها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.