وإن قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني لزمه دية رجله
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قطع) الجانى (يدَه، فقطع المجنىُّ عليه رِجْلَ الجانى؛ لزمه) أى: المجنى عليه (دية رجله) لأن الجاني لم يقطعها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.