فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٧٣٧الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٨٥ج ٤ ص ١٨٥

وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو إلى بعض أعضائه: مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو مسمومة أو في حال حر مفرط أو برد شديد فسرى - فعلى المقتص نصف الدية

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتصّ منه، أو) سرى (إلى أعضائه، مثل أن قطع إصبعه، فسرى إلى جميع يده، أو اقتص منه بآلة كالَّة، أو) بآلة (مسمومة) فسرى (أو) أقتص منه (في حال حرٍّ مفرط، أو) في (برد شديد، فسرى، فعلى المقتصّ نصف الدية ) لأنه تلف بفعل جائز ومحرم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.