وإن كانت المدة ما يحتمل البر فيها فقول الولي مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت المُدَّة) التي مضت بين الجرح والقتل (مما يحتمل البُرءُ فيها؛ فقول الولي مع يمينه) لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.