وإن اختلفا في مضيها فقوله أيضا مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في مضيّها) أي: مضىّ مدة يندمل فيها الجرح (فقوله) أي: الجاني (أيضًا مع يمينه) لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضيّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.