وإن بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بادر غيرُ مَن وقعت له القُرعة فَقَتَله) فقد (استوفى حقَّه، وسقط حقُّ الباقين إلى الدية) لفوات القتل بالنسبة إليهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.