فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢١٬٧٤٩ إلى ٢١٬٧٦٦
-
٤/١٨٦٤/١٨٦
واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياؤهم على قتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه
-
وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول إن كان قتلهم واحد بعد واحد وللباقين دية قتلاهم كما لو بادر غير الأول واقتص
-
فإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر
-
وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم
-
وإن بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية
-
وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى كل واحد الأولية ولا بينة فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره
-
وإلا أقرع:
-
فإن عفا ولي الأول عن القود قدم ولي المقتول الأول بعده
-
فإن لم تكن أولية بعده أو جهلت فبقرعة
-
وإن عفا أولياءه الجميع إلى الديات فلهم ذلك
-
وإن أراد أحدهم القود والآخر الدية قتل لمن اختار القود وأعطى الباقون دية قتلاهم من مال القاتل
-
وإن قتل رجلا وقطع طرفا من آخر قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول بعد الاندمال: تقدم القتل أو تأخر
-
وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما:
-
فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه
-
وإن قطع يد واحد وأصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليدان كان أولا وللآخر دية أصبعه
-
ومع أوليته تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش
-
٤/١٨٧٤/١٨٧
وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل فيما تقدم
-
وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني ويأتي إذا قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم آخر كتاب الحدود.