ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد قد سقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثم لا عقوبة على جانٍ؛ لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط) كعفوٍ عن دية قاتل خطأ.
قال الشيخ تقي الدين : العدل نوعان، أحدهما: هو الغاية وهو العدل بين الناس،
١١٬٤٨١
والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منه؛ وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه، من الدم والمال والعِرض،
١١٬٤٨٢
فإن استيفاء حقه عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل، وهو ألا يحصُل بالعفو ضرر،
١١٬٤٨٣
فإذا حصل منه ضررٌ، كان ظُلمًا من العافي لنفسه،
١١٬٤٨٤
وأما لغيره فلا يُشرع، ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير، فلا يصحُّ العفو إلى غير مال، لأنه لا يملك إسقاط حقه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.