باب العفو عن القصاص
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢١٬٧٦٧ إلى ٢١٬٨٠٦
-
٤/١٨٧٤/١٨٧
الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية فيخير الولي بينهما ولو لم يرض الجاني
-
وإن عفا مجانا فهو أفضل
-
ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد قد سقط
-
وإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها ولو سخط الجاني
-
وله الصلح على أكثر منها وتقدم في الصلح
-
ومتى اختار الدية تعينت وسقط القود ولا يملك طلبه بعد
-
فإن قتله بعد ذلك قتل به
-
وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو على القود مطلقا ولو عن يده فله الدية
-
وإن قال لمن عليه قود: عفوت عن جنايتك أو عنك برئ من الدية كالقود نصا
-
وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول
-
وإن عرفا عدد الإبل أو أسنانها فصفتها مجهولة
-
فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح وتقدم أو الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير
-
ويصح عفو المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه
-
وإن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلك لا مجانا
-
وكذا السفيه ووارث المفلس والمكاتب
-
وكذا المريض فيما زاد على الثلث
-
إن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته كتعذره في طرفه وقتل غير المكافئ
-
٤/١٨٨٤/١٨٨
وإن لم يخف تركه سقط الحق
-
وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه
-
وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه
-
وله بعد السراية العفو عن القصاص وله كمال الدية
-
وإن عفا عن دية الجرح صح وله بعد السراية دية النفس
-
وإن عفا مطلقا أو عفا عن القود مطلقا فله الدية
-
وإن قال الجاني: عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها وقال: بلط عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه
-
وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقولد أو الدية كاملة
-
وإن وكل في قصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما
-
وإن علم الوكيل فعليه القود
-
وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك
-
فإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية
-
فإن كان عمدا لم يضمن شيئا
-
وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث
-
وإلا سقط عنه ديتها ما احتمله الثلث
-
وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح وتقدم في الموصي له وتعتبر من الثلث
-
وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح
-
وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح
-
وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد لا أن يموت العبد
-
٤/١٨٩٤/١٨٩
ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية
-
وإلا فمن رأس المال
-
ويصح قول مجروح: أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك أو نحوه معلقا بموته فلو برئ بقي حقه
-
بخلاف عفوت عنه ونحوه.