فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح وتقدم أو الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قدَّر الأرش بذهب أو فضة فباعه به؛ صح) البيع للعلم بالثمن. (وتقدم -أول الباب (٢) ، قبله- عفوُ وليّ المجنون والصغير.
١١٬٤٨٥
ويصح عفوُ المُفلِس والمحجور عليه لسفه عن القِصاص) لأنه ليس بمال. (وإن أراد المفلس القِصاص، لم يكن لغرمائه إجبارُه على تركه) ليأخذ الدية؛ لأنها غير متعيّنة له
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.