وإن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلك لا مجانا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحب) المُفلِس (العفوَ عنه إلى مال، فله ذلك) كغير المفلس.
و (لا) يعفو (مجانًا) لأن المال واجب، وليس له إسقاطه؛ إذا قلنا: الواجب أحد شيئين.
١١٬٤٨٦
وإن قلنا: الواجب القَوَد عينًا؛ صَحَّ عفوه مجانًا ؛ لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه. هذا معنى كلامه في "الكافي" و"الشرح".
١١٬٤٨٧
وفي "المنتهى" وغيرِه: يصح عفوه مجانًا؛ لأن الدية لم تتعيَّن، وقاله في "المغني".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.