إن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته كتعذره في طرفه وقتل غير المكافئ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات القاتل أو قُتِل، وجبت الدية في تركته) لأنه تعذَّر استيفاء القود من غير إسقاطِ (كتعذُّره في طَرَفه) أي: تعذُّرِ القود في طَرَف الجاني لقطع أو شللِ (و) كـ (ـقتل غير المكافئ.
١١٬٤٨٩
وإن لم يخَلِّف) الجاني
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.