فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات القاتل أو قُتِل، وجبت الدية في تركته) لأنه تعذَّر استيفاء القود من غير إسقاطِ (كتعذُّره في طَرَفه) أي: تعذُّرِ القود في طَرَف الجاني لقطع أو شللِ (و) كـ (ـقتل غير المكافئ.

١١٬٤٨٩

وإن لم يخَلِّف) الجاني

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.