فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح قول مجروح) لجانٍ: (أبرأتُكَ، وحللتك من دمي، أو قتلي، أو وهبتك ذلك، ونحوه) كـ: أنت في حِلٍّ من دمي، أو تصدقتُ به عليك (معلقًا) ذلك (بموته) بأن يقول: إن مِتُّ فأنت بريء من دمي، أو: وهبتك دمي إن مِتُّ، ونحوه؛ لأنه وصية، وقد تقدّم أن يصح تعليقها (فلو برئ) المجنيُّ عليه من الجناية (بقي حقُّه) فيطالب به؛ لعدم ما يسقطه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.