ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجب) القِصاص فيما دون النفس (إلا بما يوجب القَوَد في النفس، وهو العمد المحض، فلا قَوَد في شِبه عَمدٍ) خلافًا لأبي بكر وابن أبي موسى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.