فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢١٬٨٠٧ إلى ٢١٬٨١٢

  1. ٤/١٨٩٤/١٨٩

    كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها: من حر وعبد

  2. ومن لا يجرى القصاص بينهما في النفس لا يجرى بينهما في الطرف: كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر

  3. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض

  4. فلا قود في شبه العمد ولا خطأ

  5. وهو نوعان:

  6. أحدهما: الأطراف فتؤخذ العين والأنف والحاجز - وهو وتر الأنف - والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل واللسان والإصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والإلية وشعر المرأة بمثله.