وإن كسر بعضها يرد من سن الجاني في الحال لأنه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كسر) الجاني (بعضَها) أي: السن (بُرِدَ من سِنِّ الجاني مِثلُه) أي: مثل ما كسره (إذا أُمِنَ قلعُها وسوادُها) لإمكان الاستيفاء بلا حيف،
١١٬٥٠٩
فإن لم يأمن ذلك سقط القِصاص. (فإن لم يكن) المجنيُّ على سِنِّهِ (اتَّغر (٢) ؛ لم يُقتصَّ) له (من الجاني في الحال؛ لأنه) يُرجى عوده، و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.