فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا قَوَد، ولا دية، لما رُجي عوده من عين) كسن (أو منفعة) كعَدْو (في مدة يقولها أهل الخبرة) لأنه يمكن عوده، فلا يجب فيه شيء، وتسقط المطالبة به، فوجب تأخيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.