وإن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد مجتهد صلاة أخرى) غير التي صلاها بالاجتهاد (اجتهد لها وجوبًا) فيجب الاجتهاد لكل صلاة؛ لأنها واقعة متجددة، فتستدعي طلبًا جديدًا، كطلب الماء في التيمم، وكالحادثة في الأصح فيها لمفت ومستفت.
١٬٦٠١
قلت: فيؤخذ من التعليل الأول: أن المراد صلاة من الفرائض
١٬٦٠٢
بخلاف النوافل، فلا يلزمه التحرى لكل ركعتين، لو أراد التنفل في وقت واحد، ويؤخذ من التعليل الثاني: أنَّه إذا كان مقلدًا لا يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة، كما هو مفهوم مجتهد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.