ولو أخبر وهو في الصلاة الخطأ يقينا لزمه قبلوه وإلا لم يجز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أُخبر) من يصلي باجتهاد أو تقليد (وهو في الصلاة بالخطأ) في القبلة (يقينًا) وكان المخبر ثقة (لزمه قبوله) بأن يعمل به، ويترك الاجتهاد أو التقليد، كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده أو تقليده (وإلا) أي وإن لم يكن الإخبار عن يقين (لم يجز) للمجتهد قبول خبره ولا العمل به؛ لما تقدم من أنَّه لا يقلد مجتهد مجتهدًا خالفه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.