فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أراد) المجني عليه (قَطْع الأصابع فقط، فليس له ذلك) لأن للجناية عليه محلًا يمكن الاقتصاص منه، وهو مَفصِل الكوع، فلا يقتص من غيره، لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.