وإن قطع من المرفق فله القصاص منه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَطَع) الجاني (من المَرفِق، فله) أي: المجني عليه (القِصاص منه) أي: من المَرفِق؛ لإمكان المماثلة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.