فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يذهب؛ سقط القَوَدُ إلى الدية) لتعذُّر الاستيفاء بلا حَيْف.
١١٬٥١٣
وقال القاضي: له أن يلطمه مثل لطمته،
١١٬٥١٤
فإن ذهب ضوءُ عينه، وإلا أذهبه بما ذكر،
١١٬٥١٥
قال في "الشرح" و"المبدع": ولا يصحُّ هذا؛ لأن اللطمة لا يقتصّ منها منفردة، فكذا إذا سَرَت إلى العين، كالشَّجَّة دون الموضِحة. انتهى. وكلامه في "التنقيح" و"المنتهى" يوهم القِصاص فيهما، وصَرَّح به شارح "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.