فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٨٧٣الإقناعالحنابلةج ٤ ص ١٩٢ج ٤ ص ١٩٢

وإن لطم عينه فذهب بصرها أو ابيضت وشخصت عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك: بدواء، أو بمرآة ومحمية ونحوها تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه وإن وضع فيها كافورا فذهب ضوؤها من غير أن يجني على الحدقة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لطم) الجاني (عينَه فذهب بَصرُها، أو ابيضَّتْ وشَخَصَتْ، عولجت عينُ الجاني حتى تصير كذلك، بدواء، أو بمرآة محمية ونحوها، تُقَرَّبُ إلى عينه حتى يذهب بصرُها بعد تغطية عينه الأخرى بقُطْن ونحوه) لئلا يذهب ضوؤها. (وإن وَضَع فيها) أي: عين الجاني (كافورًا، فذهب ضوؤها من غير أن يجني على الحَدَقة؛ جازَ) لحصول الاستيفاء من غير جناية على الحَدقة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.