فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو قطع من له خمسُ أصابعَ يدَ من له أربع) أصابع فأقل (أو قطع من له أربعُ) أصابعَ (يدَ من له ثلاث) أصابعَ فأقل؛ فلا قِصاص؛ لعدم المساواة (أو قطع ذو اليد الكاملة يدًا فيها إصبعٌ شلَّاءُ فلا قِصاص) لعدم المساواة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.