وإن أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي جانب شاء المقتص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أوضح) الجاني (كلَّ الرأس، ورأسُ الجاني أكبر) من رأس المجني عليه (فله قَدْرُ شَجَّته، من أي جانب شاء المُقتصُّ) لأن الجميع محلُّ الجناية و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.